للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٠٠٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب حين تأيَّمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد شهد بدرًا - توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان، فعرضت ع ليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتُك حفصة بنت عمر؛ قال: سأنظر في أمري. فلبثت لياليَ، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلىَّ شيئًا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي. ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكتُها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت عليَّّّّ حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركها لقبلتها» (١).

٤٠٠٦ - عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة» (٢).


(١) فيه عرض الإنسان موليته على الأخيار ليلتمس لها الرجل الطيب مثل ما فعل عمر وهذا من النصح لها.
(٢) يعني يؤجر عليها وإن كانت واجبة، وظاهرة ولو لم ينو وإن نوى عظم الأجر. قلت: جميع أعمال الخير المتعدية فيها أجر للعامل ومع النية يعظم الأجر، ومصداق ذلك في قول الله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ١١٤].