ولا يقال هذه زيادة ثقة. فقد أخرج الحديث النسائي من طريق ابن عيينة عن عاصم به وأحمد (٤/ ٣١٩)، ابن خزيمة (٦٩٧)، كلاهما عن شعبة والطحاوي (١/ ١٥٢)، عن أبي الأحوص وكذلك الطبراني (٢٢/ ٣٤)، كلهم عن عاصم به وصرحوا بأن الإشارة في التشهد، فلفظ أحمد «فلما قعد يتشهد» ولفظ ابن خزيمة «وأشار بأصبعه السبابة يعني في الجلوس في التشهد» ولفظ الطحاوي «فلما قعد في التشهد ... » ومثله للطبراني. وعبد الرازق - رحمه الله -، وإن كان من الأئمة الحفاظ إلا أن له ألفاظًا ينفرد بها لا يتابع عليها وهذا منها. فالمحفوظ بلا ريب الإشارة في التشهد، فهو مما استفاضت به الأحاديث عليه تبويب الأئمة رحمهم الله. =