للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها» فلم يذكر السجدة بعد الإشارة، والفريابي ثبت في الثوري فهو من الملازمين له ونص جماعة على أنه مقدم على عبد الرزاق في الثوري كابن عدي، ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به كما عند أحمد (٤/ ٣١٨)، ولفظه عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه (وفيه) فلما جلس حلق الوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى».
ولا يقال هذه زيادة ثقة.
فقد أخرج الحديث النسائي من طريق ابن عيينة عن عاصم به وأحمد (٤/ ٣١٩)، ابن خزيمة (٦٩٧)، كلاهما عن شعبة والطحاوي (١/ ١٥٢)، عن أبي الأحوص وكذلك الطبراني (٢٢/ ٣٤)، كلهم عن عاصم به وصرحوا بأن الإشارة في التشهد، فلفظ أحمد «فلما قعد يتشهد» ولفظ ابن خزيمة «وأشار بأصبعه السبابة يعني في الجلوس في التشهد» ولفظ الطحاوي «فلما قعد في التشهد ... » ومثله للطبراني.
وعبد الرازق - رحمه الله -، وإن كان من الأئمة الحفاظ إلا أن له ألفاظًا ينفرد بها لا يتابع عليها وهذا منها.
فالمحفوظ بلا ريب الإشارة في التشهد، فهو مما استفاضت به الأحاديث عليه تبويب الأئمة رحمهم الله. =