للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
٢ - في أي الصلوات يشرع: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في الصلوات الخمس. ففي سنن أبي داود وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من العرب من بني سليم رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه» وإسناده صحيح.
وثبت قنوته في الظهر والعشاء والفجر من حديث أي هريرة (متفق عليه).
وثبت قنوته في المغرب والفجر من حديث البراء عند مسلم ومن حديث انس عند البخاري.
وأكثر ما قنت في صلاة الفجر، وهذا يدل على التوسعة في مسالة القنوت في الفرائض وأن الإنسان لو قنت في بعض الفرائض دون بعض أو فيها كلها أو في واحدة منها أن ذلك كله سائغ لا تضييق فيه.
* قال ابن حبان «فإذا كان بعض ما وصفنا موجودًا. قنت المرء في صلاة واحدة أو الصلوات كلها أو بعضها دون بعض».
* وقال النووي في شرح مسلم: «باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة».
٣ - القنوت في صلاة الجمعة: اختلف العلماء في القنوت في صلاة الجمعة ولا أعلم في السنة أصلا للقنوت فيها، والجمعة إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة، فالأمر يحتمل، وقد نقل في الإنصاف عن شيخ =