للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= حجة، والأحاديث الصحيحة المتواترة في رفع اليدين ليس فيها مسح الوجه فلا يشرع هذا بل هو من البدع.
٧ - صفة الدعاء: ينبغي أن يدعو بما يناسب النازلة وبما يفي بالمقصود.
* قال شيخ الإسلام ابن تيميه (٢٣/ ١٠٩): «فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين تدل على شيئين:
١ - أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاة.
٢ - أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبًا، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا، وثانيًا كما دعا عمر وعلي - رضي الله عنهم - لما حارب من حاربه في الفتنة، فقنت ودعاء بدعاء يناسب مقصوده، والذي يبين هذا أنه لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت دائمًا، ويدعو بدعاء راتب، لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم، فإن هذا من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه، وليس بسنه راتبه، كدعائه على الذين قتلوا أصحابه، ودعائه للمستضعفين من أصحابه، ونقلوا قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربونهم».
* وقال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون (ص ٣٣٤) ما نصه «لم أقف في شيء من كتب الفقهاء على ما يدعو به في القنوت في النوازل، والذي يظهر أنهم وكلوا ذلك إلى فهم السامع، وانه يدعو في كل نازله بما يناسبها».
وانظر [مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٤/ ١٨٢)]. =