* قلت: مما يدل على عدم جواز لعن المعين المسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن في الخمر عشرة كما في الحديث الذي في السنن ولما أتي بمن شرب فلعنه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وأما الكافر الحي المعين فقد منع بعضهم لعنه واحتجوا بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [البقرة: ١٦١]. فذكر لعنه بعد ما مات على الكفر ... انظر تفسير ابن سعدي. * مدة القنوت في النازلة يتبع حال النازلة وشدتها واستمرارها وقد قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا لما بلغه قتل أصحابه، فالنازلة قد انتهت لكنها كانت شديدة ... انظر فتاوى اللجنة الدائمة (ج ٧ ص ٤٩ ط).