للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لانا لا ندري بما يختم له, واستدل بعضهم بهذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}، وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي, ولكنه احتج بحديث فيه ضعف, واستدل غيره بقوله - عليها السلام - في صحيح البخاري في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده, فقال رجل لعنه الله, ما أكثر ما يؤتى به, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» قالوا: فعلة المنع من لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن, والله أعلم.
وقد قسم بعض أهل العلم هذه المسألة تقسيمًا حسنًا فقال:
* اللعن بوصف عام مثل: لعنة عامة على الكافرين وعلى الظالمين والكاذبين.
* اللعن يوصف أخص منه, مثل: لعن آكل الربا, ولعن الزناة, ولعن السراق والمرتشين. والمرتشي, ونحو ذلك.
* لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر. مثل فرعون.
* لعن كافر معين مات, ولم يظهر من شواهد الحال دخوله في الإسلام فيلعن. وإن توقى المسلم وقال: لعنه الله إن كان مات كافرًا, فحسن.
* لعن كافر معين حي, لعموم دخوله في لعنة الله على الكافرين ولجواز قتله, وقتاله. ووجوب إعلان البراءة منه.
* لعن المسلم العاصي -معينًا- أو الفاسق بفسقه, والفاجر بفجوره. فهذا اختلف أهل العلم في لعنه على قولين, والأكثر بل حكي الاتفاق =