للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فيشتركان مثلًا في الجهر بالدعاء ورفع اليدين والتأمين على الدعاء ونحو ذلك، وقد عقد البخاري «باب القنوت قبل الركوع وبعده» وذكر حديث أنس في القنوت في الفجر في أبواب الوتر.
٧ - هل اليدان تكون مضمومة أو مفرجه حال الرفع؟ سألت شيخنا ابن باز - رحمه الله - عن ذلك فقال تكون مضمومة، ونص عليه الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع.
٨ - لا بأس من التنصيص على اسم أحد في الدعاء كما تقدم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقد فعله أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعده.
وقد عقد ابن أبي شيبه في مصنفه: «باب في تسمية الرجل في القنوت»، وقال العراقي في طرح التثريب على فوائد حديث أبي هريرة .... (الخامسة) فيه حجه على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعين أو على معين في الصلاة وخالفه الجمهور فجوزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة، وقال أيضًا ... (السابعة) فيه جواز الدعاء على الكفار ولعنتهم، وقال صاحب المفهم «ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليهم».
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية .. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} [البقرة: ١٥٩].
«لا خلاف في جواز لعن الكفار, وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - , ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره فأما =