١ - يشرع الإنسان في السفر إذا خرج عن بنيان بلدته وقد علق البخاري في صحيحه عن علي - رضي الله عنه - أنه حرج من الكوفة فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال: حتى ندخلها. ووصله الحاكم والبيهقي وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ٢ - إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فصلى الصلاة في السفر فهل يصليها تامة أو مقصورة؟ الصحيح القصر وحكاه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٤) إجماعًا والمشهور عند أصحابنا الحنابلة الإتمام وهو مرجوح. ٣ - إن ذكر صلاة حضر في سفر أتم وحكاه ابن المنذر إجماعًا الأوسط (٤/ ٣٦٨) وإن ذكر صلاة سفر وهو في الحضر ففيه خلاف هل يتم أم يقصر والصحيح أنه يقصر. ٤ - إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يصلي أربعًا مطلقًا حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير فإنه يصلي كصلاة المقيم أربعًا وهو قول الجمهور وظاهر السنة وهو اختيار الإمامين (ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله) وانظر المجموع للنووي (٤/ ٢٣٦). ٥ - إذا صلى المسافر بمقيمين فإنه يقصر ويشرع له إذا سلم أن يقول (أتموا صلاتكم) وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يأتي مكة ويصلى بهم فيقول: (أتمو صلاتكم فإنا قوم =