للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل: ذكر الشجرة المنهيّ عنها

اختلفوا فيها على أقوال، أحدها: أنّها شجرة الكافور، قاله عليّ، عليه السلام. والثاني: شجرة البرّ، وهو الحنطة، قاله ابن عبّاس.

والثالث: الكرمة، قاله ابن مسعود وابن عبّاس أيضا وسعيد بن جبير ومجاهد، قالوا: ولذلك جعلت فتنة لولده. والرابع: التّينة، قاله عطاء والحسن وابن جريج. والخامس: النخلة، قاله أبو مالك. والسادس: حيّ العلم، وقيل: إنّما هي بكسر العين وفتح اللام، وهي الحنطة بلغة قيس، وهو الأصحّ، لأنّ الحنطة ملائمة لجميع بني آدم، وقد نصّ عليها عامّة العلماء. وقال وهب: هي شجرة الخلد، وهو وهم، لأنّ الله تعالى سمّاها بذلك، وإنّما الكلام في جنسها.

فإن قيل: فلم خصّ الشجرة المشار إليها بالنّهي؟ فالجواب: لأنّ لها ثفلا والجنّة لا تحتمل الثفل. وقال مجاهد: لمّا أكل منها لعبت معدته، فقال جبريل: أما تستحي؟ أين تضع هذا، على السّرر أو على الفرش أو على شواطئ أنهار الجنّة من رياض المسك والعنبر والكافور (٣٢) والزعفران؟ ولكن انزل إلى دار تصلح أن يكون فيها هذا.

قال ابن الجوزيّ، رحمه الله: وهذا معنى قول عليّ، عليه السلام:

الدنيا كنيف يملى. وقال النّضر، رحمه الله: إنّما أكل آدم من الشجرة لأنّه منع منها، والآدميّ حريص على ما منع منه. وقد ذكرها في التوراة، فقال: