[مسائل باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه]
قال المصنف رحمه الله: [فيه مسائل: المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك].
يعني: مثل ذلك في النفع أو الدفع، فإذا كان الإنسان يلبس شيئاً من ذلك فهو مشرك، وسواء كان شركاً أكبر أو أصغر حسب ما يقوم بقلبه.
[المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهى عليه ما أفلح.
فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
المسألة الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
المسألة الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزيدك إلا وهنا)].
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزيدك إلا وهناً) يعني: أن هذه الحلقة تضر، وإن زعم أنها تنفع فهي لا تزيده إلا وهناً، والوهن هو الضعف، أي: يزداد مرضاً إلى مرضه، هذا في العاجل، أما في الآجل فهي شرك يعاقبه الله عليه.
[المسألة الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
المسألة السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه.
المسألة السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
المسألة الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
المسألة التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة].
وسبق أن التعلق يكون في القلب، ويكون بالفعل، ولكن إذا حصل بالفعل لا بد أن يكون صدر من القلب، إلا أن يكون الإنسان غبياً، أو لا يعقل، أما إذا كان عاقلاً فالعاقل إنما يبعثه على عمله ما في القلب من نية، وهذا هو تعلق القلب، فمن علق شيئاً من ذلك فقد وقع في الشرك، والشرك وإن كان أصغر فأمره عظيم ليس سهلاً، فلا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور، والإنسان إذا اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه فإنه يكفيه.
وإذا وقع في مرض أو في أمر من الأمور التي يخشاها فعليه أن يلجأ إلى الله، وعليه أن يدعو ربه، ويتجه إليه، ويتوكل عليه، وينزل به حاجته، هذا هو الذي ينفعه في الواقع، مع أنه لا مانع من فعل الأسباب المباحة من الأدوية وغيرها، فإنه يجوز أن يتداوى إن لم يكن ذلك مستحباً كما مضى، فإذا لم يكن الدعاء ممنوعاً محرماً فإنه يكون من الأسباب المباحة، أو الأسباب المسنونة المستحبة.