للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكمة من الاقتصار على ذكر سبع من الكبائر]

قال الشارح رحمه الله: [قال الحافظ: ويُحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع.

فيجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولاً بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل.

].

الجواب

الثالث هو الظاهر والله أعلم، أنه وقع بحسب حاجة السامع إلى ذلك؛ ولهذا اختلفت الأحاديث في عدد الكبائر، فمرةً يأتي بها بأنواع، وفي مقام آخر يأتي بغيرها؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه يلاحظ السامعين فيذكر ما يحتاجون إليه.

قال الشارح رحمه الله: [وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع، قال: (هن أكثر من سبع وسبع).

وفي رواية: (هي إلى السبعين أقرب)، وفي رواية: (إلى السبعمائة)].

قد كتب العلماء في الكبائر الكتب، ومن أجمعها الزواجر لـ ابن حجر الهيتمي سماه: الزواجر عن اقتراف الكبائر، والإمام الذهبي له كتابان فيها، كتاب كبير وكتاب صغير، أحدهما كتبه لطلبة العلم والآخر المشهور المتداول كتبه لعامة المسلمين، وبناه على الوعظ والزجر؛ ولهذا ذكر فيه أحاديث ضعيفة وحكايات لا يعتمد عليها؛ وذلك لأن المواعظ يتساهل فيها أكثر من غيرها؛ لأنه قد يذكر حكاية يكون فيها من التأثير أكثر من تأثير آية لو تليت على بعض العوام، وكذلك ابن القيم له كتاب الكبائر وهو أصل كتاب ابن حجر الهيتمي.

وكذلك السخاوي صاحب الإقناع له كتاب في الكبائر، وغيرها من الكتب.

ومن أسهل الكتب في هذا: (تنبيه الغافلين) للنحاس؛ فإنه عد جملةً كبيرة منها، وبين حكمها في كتابه (تنبيه الغافلين).

إذاً: هي أكثر من سبع وسبع وأكثر من سبعمائة.

أي: أن العدد غير مقصود، وهذا مراد المصنف من إيراد هذا.