هذا هو ظاهر النصوص: أنه يقتل ولا يستتاب، فـ عمر رضي الله عنه لم يأمر باستتابة السواحر، وكذلك جندب لم يقل للساحر: تب وإلا قتلتك، بل اخترط السيف وقتله، وكذلك حفصة رضي الله عنها لما دبرت مملوكةً لها فاستعجلت المملوكة عتقها فسحرت حفصة مولاتها؛ حتى تموت فتعتق، فأمرت بقتلها، وهذا من سنة الله أن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
فالدلائل تدل على أنه لا يستتاب، وهناك ذنوب لا يستتاب صاحبها، حتى ولو تاب ما تقبل، مثل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب الله، فمثل هذا لو قال: أنا تبت، لا يقبل منه، ويجب على ولي الأمر أن يقتله.