وفي الحديث:(نهى عن المعاومة) وهو بيع النخل والشجر سنتين وثلاثا وأقل وأكثر يقال عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى.
[(عوه)]
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما:(نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة) يعني الآفة التي ربما تصيب الزرع فتفسده، يقال: آعاه القوم أعوهوا إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة.
[(عوى)]
في الحديث:(أن أنيفا سأله نحر الإبل فأمره أن يعوي رءوسها) أي يعطفها إلى أحد شقيها لتبرز اللبة وهي النحر، يقال: عويت الرجل عن وجهه إذا صرفته وعويت الناقة بالزمام إذا عجتها به.
وفي الحديث:(فتعاوى عليه المشركون) أي/ تعاوروه فيما بينهم حتى قتلوه وروي بالغين.