للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكراهة، وأكرهه عليه إكراها، قال: وكان الرجل يموت في الجاهلية فإذا ترك امرأة فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبا فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه، أو ينكحها فيأخذ مهرها، وإن سبقت فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها.

وقال الأزهري: كان الرجل إذا مات وله امرأة وله ولد من غيرها ذكر، يقول: أنا الحق بامرأته فيمسكها على العقد الذي كان عقد أبوه ليرثها ما ورثه من أبيه، فأعلم تعالى أن ذلك حرام.

[(كرا)]

وقوله تعالى: {وهو كره لكم} أي: ذو كره.

في الحديث: (تحدثنا عنده حتى أكرينا الحديث) معناه: أخرناه وأطلناه، يقال: أكرى إذا زاد وأطال، وأكرى إذا نقص وقصر من الأضداد

[باب الكاف مع الزاي]

[(كزم)]

في الحديث: (كان يتعود من الكزم) فيه قولان: يقال هو شدة الأكل من قولك كزم فلان الشيء بفيه يكزمه كزما إذا كسر، المصدر ساكن والاسم مفتوح، ويقال: هو البخل من قولك فلان أكرم البنان أي أقصرها، كما يقال: هو جعد الكف، وجعد الأنامل، وهذا قول قتادة.

وفي حديث عون بن عبد الله: (وذكر رجلا، فقال: إن أفيض فيخير كزم وضعف واستسلم) يريد إن تكلم الناس فيه سكت، والأصل فيه ضم الفم على الشيء حتى يكسره.

<<  <  ج: ص:  >  >>