وفي حديث ابن عباس:(يتخرجان الشريكان وأهل الميراث) قال أبو عبيد: يقول إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو من شركاء وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه ,إن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه، ولم يقبضه، ولو أراد رجل أجنبي أن يشتري نصيب بعضهم لم يجز، حتى يقبضه البائع قبل ذلك، وقد رواه عنه عطاء مفسرًا في الحديث، قال: لا بأس أن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم فيأخذ هذا عشرة دنانير نقدًا، ويأخذ عشرة دنانير دينًا.
وفي الحديث في قصة ثمود:(إن ناقة صالح كانت مخترجة) أي أنها كانت على خلقة الجمل.
[(خردل)]
في الحديث:(فمنهم المربق بعمله، ومنهم المخردل) قبل المخردل: [٩٣/ أ] المرمي المصروع، وقيل: المقطع، يقال: لحم خراديل إذا كان لحمً قطعًا المعنى: إنه تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوى إلى النار.
قال الليث: خردلت اللحم أي فصلت أعضاءه، قال: والخردولة قطعة من اللحم، وقال أبو عبيد: خردلت اللحم وخرذلته- بالدال والذال قطعته وفرقته.