للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث: / (لا تجوز شهادة ظنين) أي: متهم في دينه.

ومثله الحديث الآخر: (ولا ظنين في ولاء) وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، لا تقبل شهادته.

وكان نقش خاتم بعضهم: طينة خير من ظنة، يقول: لأن تختم خير من أن تتهم.

وفي الحديث: (لا زكاة في الدين المظنون) يعني الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا.

وفي الحدث: (فنزل على ثمد بوادي الحديبية ظنون الماء، يتربضه تبرضا) قال ابن قتيبة: الماء الظنون: الذي تتوهمه ولست على ثقة منه.

وتقول" أظننته فلانا؛ أي: اتهمته.

ومنه قول ابن سيرين: (لم يكن على يظنفي قتل عتمان) أي: يتهم، وأصله: يظتن، فحولت التاء طاء؛ لقرب مخرجيهما.

[باب الظاء مع الهاء]

[(ظهر)]

قوله تعالى: {فنبذوه وراء ظهورهم} يقال للشيء الذي لا يعبأ به: قد جعلت هذا الأمر بظهر، ورميته بظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>