الحسن: هو القتيل يوجد بأرض فلاة لا يكون عند قرية فإنه يودي من بيت المال ولا يبطل دمه.
وقال جابر: المفرج: الرجل يكون في القوم من غيرهم فحق عليهم أن يعقلوا عنه.
قال أبو عبيدة: هو أن يسلم الرجل ولا يوالي أحدا فإذا جنى جناية كانت على بيت المال؛ لأنه لا عاقلة له.
وقال ابن الأعرابي: المفرج: الذي لا عشيرة له.
وفي الحديث: (صلى وعليه فروج من حرير) قال أبو عبيد: هو القباء الذي يشتق من خلفه.
وفي حديث الحجاج: (استعملتك على الفرجين) فالفرجان: سجستان وخراسان.
وفي الحديث: (لا يترك في الإسلام مفرج) هو الذي قد أثقله الدين، وقد أخرجه يفرجه إذا أثقله.
[(فرخ)]
وفي حديث معاوية وكتب إلى زياد مجيبا له عن كتابه (أفرخ روعك قد وليناك الكوفة) يقول: ليذهب روعك فإن الأمر ليس على ما يحاذر،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute