للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشنق أو الشنقين، وقال أبو بكر: قال: أبو عبيد: والشناق ما بين الفريضتين، قال: وكذلك أشناق الديات، قال ورد ابن قتيبية عليه، وقال: لم أر أشناق الديات من أشناق الفريضة في شئ لأن الديات ليس فيها شئ يزيد على حد من عددها أو جنس من أجناسها نحو بنات المخاض، وبنات أللبون والإحقاق والجذع: كل جنس منها شنق قال أبو بكر: الصواب ما قال أبو عيد، لآن الإشناق في الديات بمنزلة الإشناق في الصدقات إذ كان الشنق في الصدقة ما زاد على الفريضة حتى يبلغ الفريضة الأخرى، والشنق في الدية ما زاد على المائة، قال ابن الأعراب والأصمعي، والاثرم: كان السيد إذا أعطى الدية زاد [١٣٣/ أ] عليها خمسًا من الإبل ليتبين فضله وكرمه/ فالشق من الدية بمنزلة الشنق في لبفريضة إذ كان فيها لغوًا كما أنه في الدية لغو ليس بواجب إنما هو تكرم من المعطي.

[(شنن)]

في الحديث (أنه أمر بالماء فقرس في الشنآن)

الشنآن: هي الأسبقية الخلقة واحد ها شن، ويقال: للقرية شنه، وهي أشد تبريدًا للماء.

في حديث ابن مسعود في صفة القرآن (لا يتفقه ولا ينشآن) معناه (لا يخلق على كثر الرد) مأخوذ من الشن.

في حديث عمر رضي الله عنه (أنه قال لابن عباس شنشنة أعرفها من أخرم) أي فيه شبه من أبيه في الحزم والرأي والذكاء، وروي (نشنشة)

<<  <  ج: ص:  >  >>