ومنه حديث طلحة (أنه أنشد قصيدة، وهو راكب سعيرًا فما زال شانقًا رأسه حتى كتبت له)
وفي حديث أخر (وشنق لها) يعني لناقته أي عاجها بزمامها وكفها لترفع رأسها.
في الحديث (لا شناق ولا شعار) قال أبو عبيد: الشنق: ما بين الفريضتين، وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة، يقول: لا يؤخذ من ذلك شئ وكذلك جميع الأشناق، قال أبو سعيد: قوله: (إلى العشر) محال إنما هو إلى تسع لأنها إذا بلغت العشر ففيها شاتان، وإنما سمى الشنق شنقًا لأنه لم يؤخذ منه شئ فأشنق إلى ما يليه مما أخذ منه، ومعنى قوله:(لا شناق) آي لا يشنق الرجل غنمه أو إبله إلى غنم غيره ليبطل الصداقة أي لا تشاقوا فتجمعوا بين متفرق، وهو مثل قوله:(لا خلاط) قال: والعرب تقول: إذا وجب على الرجل شاج في خمس/ من [١٣٢/ب] الإبل قد أشنق الرجل أي وجب عليه شنق فلا يزال مشنقًا إلى أن تبلغ أيله خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض وقد زال اسم الأشناق، ويقال له معقل أي مؤد للعقال.
وإذا بلغت سنًا وثلاثين إلى خمس وأربعين فهو مفرض أي وجبت في أيله الفريضة، قال: والشناق: أن يكون على الرجل أو الرجلين أو الثلاثة أشتاق إذا تفرقت أموالهم فيقول لبعض شاقني، يقول: اختلط مالي ومالك فإنه أن تفرق وجب علينا شنقان، وإن أختلط خف علينا والشناق: المشاركة في