للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث عثمان- رضي الله عنه-: (لا شفعة في بئر ولا فحل) أراد: فحل النخلة وقال: لأنه لا يغتنم إذا باع أحد الشركاء حصته من رجل لا شركة له فيه فلا شفعة فيه للشركاء، هذا مذهب فقهاء أهل المدنية.

وفي حديث ابن عمر (أنه بعث رجلا يشتري له أضحية قال: اشتره كبشا فحلا).

قال أبو عبيدة: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خلقه ويقال: الفحل: /المنجب في ضرابه. والذي يراد من هذا الحديث أنه اختار الفحل على الخصى والمنفجة وطلب نبله.

وفي حديث عمر- رضي الله عنه- (أنه لما قدم الشام تفحل له أمراء الشام) معناه: أنهم تلقوه مبتذلين غير متزينين مأخوذ من الفحل.

وقال القتيبي: أصل ذلك من الفحل؛ لأن التصنع في الذي عندهم من ثنان الإناث والمثانين.

[(فحم)]

وفي الحديث: (حتى تذهب فحمة العشاء) قال أبو عبيد: يعني سواده.

<<  <  ج: ص:  >  >>