للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتقاويناه، أي أعطيته به ثمنا وأعطاني هو، فأخذه أحدنا، وقد اقتويت منه الغلام الذي كان بيننا أي اشتريت حصته وقال شمر: قال أبو زيد: إذا كان الغلام أو الجارية أو الدابة أو الدار بين الرجلين فقد يتقاويانها، وذلك إذا قومها فقامت على ثمن فهما في التقاوي سواء فإذا اشتراها أحدهما فهو المقتوي دون صاحبه وقد قواه البائع والتقاوي والإقواء والاقتواء، يكون من الشريكين فأما في غير الشركاء فلا.

[(قوه)]

في الحديث: (إنا أهل قاه فإذا كان قاه أحدنا دعا من يعينه فعلموا له) القاه: سرعة الإجابة والمعاونة، وأصله الطاعة، قال العجاج:

لما سمعنا لاميرقاها

قال الأزهري: والذي يتوجه لي فيه: إنا أهل طاعة لمن يتملك علينا، وهي عادتنا لا نرى خلافه فإذا كان قاه أخدنا أي ذو قاه أحدنا فأطعمنا وأسقانا.

[باب القاف مع الهاء]

[(قهز)]

في الحديث: (أن رجلا أتاه ولعيه ثوب من قهز) القهز ثياب بيض وليست بعربية محضة.

[(قهقهر)]

في الحديث: فأقول يا رب أمتي، فيقال: إنهم كانوا يمشون بعدم القهقري) قال أبو عبيد: القهقهري التراجع إلى خلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>