للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكان مجاهد لا يرى بأسا بتورك الرجل على رجله اليمنى في الأرض المستحيلة في الصلاة) قال أبو عبيد: التورك وضع الورك عليها وقال الأزهري في الصلاة ضربان: أحدهما: سنة، والآخر: مكروه، فأما السنة: فأن ينحى رجليه في التشهد الأخير، ويلصق مقعده بالأرض، وأما المكروه: فأن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نهي عنه.

ومنه الحديث (أنه ذكر فتنة تكون فقال: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع) أي يصطلحون على أمر واه لا نظام له ولا استقامة، لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه.

[(ورم)]

وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه (وليت أموركم خيركم فكلكم ورم أنفه على أن يكون الأمر من دونه) يقول: امتلأ من ذلك غضبا، وذكر الأنف من سائر الأعضاء كما يقال شمخ بأنفه، قال الشاعر:

ولا يهاج إذا ما أنفه ورما

أي: لا يكلم عند الغضب.

[(ورا)]

قوله تعالى: {فالموريات قدحا} قال أبو سعيد: يعني الخيل في المكر أي تقدح النار بحوافرها فإذا ركضت الحجارة، يقال: أورى النار إذا أوقدها وأشعلها.

ومنه يقول: {أفرأيتم النار التي تورون} ويقال إنه لوارى الزناد وقد بك

<<  <  ج: ص:  >  >>