(وكان مجاهد لا يرى بأسا بتورك الرجل على رجله اليمنى في الأرض المستحيلة في الصلاة) قال أبو عبيد: التورك وضع الورك عليها وقال الأزهري في الصلاة ضربان: أحدهما: سنة، والآخر: مكروه، فأما السنة: فأن ينحى رجليه في التشهد الأخير، ويلصق مقعده بالأرض، وأما المكروه: فأن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نهي عنه.
ومنه الحديث (أنه ذكر فتنة تكون فقال: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع) أي يصطلحون على أمر واه لا نظام له ولا استقامة، لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه.
[(ورم)]
وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه (وليت أموركم خيركم فكلكم ورم أنفه على أن يكون الأمر من دونه) يقول: امتلأ من ذلك غضبا، وذكر الأنف من سائر الأعضاء كما يقال شمخ بأنفه، قال الشاعر:
ولا يهاج إذا ما أنفه ورما
أي: لا يكلم عند الغضب.
[(ورا)]
قوله تعالى:{فالموريات قدحا} قال أبو سعيد: يعني الخيل في المكر أي تقدح النار بحوافرها فإذا ركضت الحجارة، يقال: أورى النار إذا أوقدها وأشعلها.
ومنه يقول:{أفرأيتم النار التي تورون} ويقال إنه لوارى الزناد وقد بك