وفي الحديث (وجعل في الجنين غرة عبدا أو أمة) وقال الأزهري: غرة عبد أو أمة قال أبو عبيد: الغرة عبد أو أمة، وقال أبو سعيد الضرير: الغرة عند العرب أنفس شيء يملك، وقال الأزهري: لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام إلا جنسا من أجناس الحيوان وهو قوله عبد أو أمة.
وروي عن أبي عمر بن العلاء في تفسير غرة الجنين أنه قال: لا يكون إلا الأبيض من الرقيق، وتفسير الفقهاء أن الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية، وأما الأيام الغر التي روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صومها فهي البيض.
وفي الحديث (ما أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمى أولها فنفر آخرها أسنن اليوم وغير غدا) غرة الإسلام أوله وقوله أسنن اليوم مثل، يقول: إن لم يقص منه اليوم غيرت بسنتك.
وفي الحديث (لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن) أي لا تغتفلوهن ولا تدخلوا عليهن غفلة يقال: أغررت الرجل إذا طلبت غرته.
وفي الحديث (لا غرار في صلاة ولا تسليم) الغرار النقصان: يقال غارت الناقة تغار غرارا إذا نقص لبنها وغرار النون قلته.
وروي عن الأوزاعي (كانوا لا يرون بغرار النوم بأسا) يعني أنه لا ينقض الوضوء والغرار في الصلاة نقصان ركوعها وسجودها وجميع أركانها والغرار في التسليم أن يقول المجيب وعليك ولا يقول وعليكم السلام.
ومنه الحديث الآخر (لا تغار التحية).
وفي الحديث (إياكم ومشارة الناس، فإنها تدفن الغرة وتظهر العرة) قيل الغرة ههنا: الحسن، والغرة: القبيح، قال الأزهري: أراد بالغرة العمل الصالح شبهة بغرة الفرس وكل شيء ترتفع قيمته فهو غرة، يقال: هذا غرة ماله.