للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (بضاعة) قطعة من المال يتجر فيها، يقال: بضعت الشيء: أي قطعته وشققته.

ومنه حديث عمر: (أنه ضرب رجلًا ثلاثين سوطًا كلها تبضع وتحدر) أي يشق الجلد ويقطع، ويحدر: أي يرم، ويقال: بضعه وبضعه مخفف ومشدد.

وفي الشجاج: (الباضعة) وهي التي تأخذ في اللحم.

وفي الحديث: (أنه أمر بلالًا يوم صبح خيبر فقال: ألا من أصاب حبلى فلا يقربنها؛ فإن البضع يزيد في السمع والبصر) قال الأزهري: هذا كقوله: (لا يسقى ماءه زرع غيره) والبضع: الجماع وقال بعضهم: البضع: الفرج/.

وقال الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقدة نكاحها.

وهو كناية عن موضع الغشيان. والمباضعة: المباشرة. والاسم: البضع.

ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (وله حصنني ربي- تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - من كل بضع) أي من كل نكاح، وكان تزوجها بكرًا من بين نسائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>