للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الأزهري: إذا هدنت قومًا فعلمت منهم النقض للعهد فلا توقع سابقا إلى النقض حتى يلقي إليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة فتكونوا في علم النقض مستوين ثم توقع بهم.

وفي حديث عدي بن خاتم: {أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر لما أتاه بمنبذة) أي وسادة سميت بها لأنها تنبذ أي تطرح للجلوس عليها والنبذ: الطرح والرفض.

ومنه الحديث: (نهى عن المنابذة) قال أبو عبيدة: هو أن يقول الرجل لصاحبه ابنذ إلى الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع وقيل: هو أن يقول إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع.

في حديث أم عطية في المحيض (نبذة قسط وأظفار) يعني قطعة منها (نبر)

وفي حديث حذيفة (كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا).

<<  <  ج: ص:  >  >>