ستة أبطن عناقين عناقين وولدت في السابع عناقًا وحديًا، قالوا: وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساء، وقال ابن عرفة: الوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة ستة أبطن، فإذا كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كانت أنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبح، وكان لحمها حرامًا على النساء.
وقوله تعالى:{فلما رأي أيديهم لا تصل إليه} أي لما رآهم لا يأكلون.
وقوله تعالى:{ولقد وصلنا لهم القول} قال ابن عرفة: أي أنزلناه شيء بعد شيء يصل بعضه ببعض ليكونوا له أدعى/.
وقوله تعالى:{إلا الذين يصلون إلى قوم} يغنمون.
وفي الحديث (من اتصل فأعضوه).
وفي حديث آخر (أنه أعضى إنسانًا اتصل) أي: دعا دعوى الجاهلية هو أن يقول: يال فلان.
وفي حديث عبد الله (إذا كنت في الوصيلة فأعط راحلتك حظها) الوصيلة: العمارة والخصب، وإنما قيل لها الوصيلة لا تصالها، واتصال الناس فيها، وقال بعضهم: الوصيلة: أرض مكلية تتصل بأخرى ذات كلأ.
وفي حديث عمرو (ما زلت أرم أمرك بوذائله وأصله بوصائله) قال القتيبي: الوصائل ثياب يمانية.