وقال القتيبي: وهو أن يبيع شيئًا جزافًا، فلا يجوز أن يستثنى منه شيئًا، قل أو كثر. وقال: وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيلًا معلومًا.
والثنيا في الجزور: الرأس والقوائم.
ومنه الحديث:(كان لرجل ناقة نجيبة مرضت فباعها من رجل واشترط ثنياها) أراد قوائمها ورأسها.
وفي حديث كعب:(الشهداء ثنية الله في الأرض) كأنه تأول قول الله عز وجل: {ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله} فالذين استثناهم الله من الصعق الشهداء، وهم الأحياء المرزقون، فإذا صعق الخلق عند النفخة الأولى لم يصعقوا. ويقال: حلف فلان يمينًا ليس فيها ثنيا، ولا مثنويه ولا ثنية، ولا استثناء: كله واحد، وهذا كله من الثني، وهو الرد والكف.
وقوله تعالى:{ألا إنهم يثنون صدورهم} أي يطوونها على عداوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقال: ثنيت الثوب وغيره. إذا عطفت بعضه على بعض حتى يخفى داخله.
وروى عن ابن عباس:(تثنوني صدورهم) على تفعوعل. ومعناه: المبالغة في الثني، كما تقول: احلولي العنب.
وفي حديث عمر:(كان ينحر بدنته وهي باركة مثنية بثنايين) أي معقولة