أن يعدل بين نسائه في القسم، فيقيم عند كل واحدة مثل ما يقيم عند صواحباتها، وأباحت السنة: إذا دخل بامرأة بكر أن يقيم عندها سبعة أيام لا تحسبها عليه نساؤه في القسم، وأما الثيب فلها ثلاث أيام.
وفي الحديث:(أن ذئبًا اختطف شاة من الغنم أيام مبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتزعها الراعي منه، فقال/ الذئب: من لها يوم السبع) قال ابن الأعرابي: السبع: الموضع الذي عنده المحشر يوم القيامة، أراد من لها يوم القيامة، والسبع أيضًا: الذعر، يقال: سبعت الأسد: إذا ذعرته. قال الطرماح:
فلما عوالف الشمال سبعته .... كما أنا أحيانًا لهن سبوع
يصف الذئب وهو على التفسير يوم الفزع.
وفي الحديث:(نهى عن السباع) قال ابن الأعرابي: هو الفخار بكثرة الجماع، ويقال: هو أن يتساب الرجلان فيرمي كل واحد منهما صاحبة بما يسوءه من القذع، يقال: سبع.