للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شرط من يعتمد قوله في الجرح والتعديل]

قَالَ الإِمَامُ اللَّكْنَوِيُّ (١):

يُشْتَرَطُ فِي الجَارِحِ والْمُعَدِّلِ: العِلْمُ والتَّقْوَى والوَرَعُ، والصِدْقُ، والتَّجَنُّبُ عَنْ التَّعَّصُبِ، ومَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الجَرْحِ والتَّزْكِيَةِ، ومَنْ لَيْسَ كَذلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الجَرْحُ والتَّزْكِيَةُ.

وقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: مَنْ لَا يَكُونُ عَالِماَ بِأَسْبَابِهِمَا - أَيْ: الجَرْحِ والتَعْدِيلِ - لَا يُقبَلَانِ مِنْهُ لَا بِإِطْلَاقٍ وَلَا بِتَقْيِيدٍ.

وقَالَ الذَّهَبِيُّ (٢): والْكَلَامُ فِي الرُّوَاةِ يَحْتَاجُ إِلَى وَرَعٍ تَامٍ، وَبَراءَةٍ مِنَ الْهَوَى والْمَيْلِ، وخِبْرَةٍ كَامِلَةٍ بِالْحَدِيثِ، وَعِلَلِهِ، ورِجَالِهِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ (٣): تُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهَا، لَا مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ الجَرْحُ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ.

وقَالَ ابْنُ مُلَّا اللَّكنَوِيُّ (٤): لَا بُدَّ لِلْمُزَكِّي أَنْ يَكُونَ عَادِلًا عَارِفًا بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، وأَنْ يَكُونَ مُنْصِفًا نَاصِحًا، لَا أَنْ يَكُونَ مُتَعَصَّبًا ومُعْجَبًا بِنَفْسِهِ، فَإِنَّه لَا اعُتِدَادَ بِقَوْلِ مُتَعَصِّبٍ.

ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ أَيْضًا: حَقٌّ عَلَى الْمُحَدِّثِ أَنْ يَتَوَرَّعَ فِيما يُؤَدِّيهِ، وأَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ والوَرَعِ لِيُعِينُوهُ عَلَى إِيْضَاحِ مَرْوِيَّاتِهِ، ولَا سَبِيْلَ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ العَارِفُ - الَّذِي يُزَكِّي نَقَلَةَ الْأَخبَارِ ويُجَرِّحُهُمْ - جِهْبِذًا إِلَّا بِإِدْمَانِ الطَّلَبِ والفَحْصِ عَنْ هذَا الشَّأْنِ، وكَثْرَةِ


(١) الرفع والتكميل: ص ٦٧.
(٢) الموقظة: ص ٨٢
(٣) شرح نخبة الفكر: ص ١٣٥.
(٤) فواتح الرحموت: ٢/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>