للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: كان من شعراء الدولة العباسية وكان صالحًا لا يتصدى لمدح ولا هجاه ومن محاسن قوله:

ومن عجب الدنيا تيقنك البلا … وإنك فيها للبقاء تريد

إذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى … فإن فطام النفس عنه شديد

٧١٢٧ - س: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث أبو عبد الله المصري الفقيه.

روى عن: أبيه، وابن وهب، والشافعي، وأبي بكر بن أويس، وابن أبي فديك، وخالد بن نزار، وأشهب بن عبد العزيز، وإسحاق بن بكر بن مضر، وإسحاق بن الفرات قاضي مصر، وشعيب بن الليث بن سعد، وأبي عبد الرحمن المقري، والقعنبي، وجماعة.

روى عنه: النسائي، وأبو حاتم، وابن خزيمة، وابن صاعد، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وإسماعيل بن داود بن وردان المصري، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، ومحمد بن يعقوب الأصم، وغيرهم. قال النسائي: ثقة. وقال مرة: صدوق لا بأس به. وقال مرة: هو أشرف من أن يكذب. وذكره في تسمية الفقهاء من أهل مصر. وقال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه. وقال ابن أبي حاتم (١): كتبت عنه وهو صدوق ثقة من فقهاء مصر من أصحاب مالك. وقال ابن يونس: كان المفتي بمصر في أيامه ولد سنة (١٨٢) ومات في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائتين. وقال ابن قانع: مات سنة تسعين (٢) والأول أولى. قلت:

وقال مسلمة: كان مقدمًا في العلم والديانة ثقة إمامًا. تفقه لمالك والشافعي. وقال الصدفي عن سعيد بن عثمان: ثقة عالم فاضل رأيته بمصر وكان متواضعًا. قال الصدفي: وكان أهل مصر لا يعدلون به أحدًا. وقال الساجي: كان محمد يحدث عن الشافعي بكتاب الوصايا قال: فسألت الربيع عن ذلك فقال: وجدناه بخط الشافعي بعد موته ولم يحدث به ولم يقرأ عليه. وقال ابن عبد الحكم: سمعته من الشافعي فالله أعلم. وقال الذهبي (٣) في الميزان: قال ابن الجوزي: كذبه الربيع ورده الذهبي بأنه صدوق، ثم نقل كلام النسائي وغيره فيه انتهى. وابن الجوزي نقل ذلك من كلام الحاكم حيث نقل في علوم الحديث عن طريق ابن عبد الحكم قصة مناظرة الشافعي مع محمد ابن الحسن في ما ينسب إلى أهل المدينة من تجويز إتيان المرأة في الدبر، وهي قصة مشهورة فيها احتجاج الشافعي لمن يقول بالجواز. قال: فقال الربيع: لما بلغه ذلك كذب محمد والله الذي لا إله إلّا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب، وقد أوضحت في مواضع أخر أنه لا تنافي بين القولين، فالأول كان الشافعي حاكيًا عن غيره حكمًا واستدلالًا ولو كان بعض ذلك من تصرفه فالباحث قد يرتكب غير الراجح بخلاف ما نقله الربيع فإنه في تلك المواضع يذكر معتقده نعم في آخر الحكاية قال: والقياس أنه حلال وقد حكى الذهبي ذلك أيضًا وتعقبه بقوله هذا منكر من القول بل القياس التحريم كذا قال، ولم يفهم المراد فإن في الحكاية عمن قال بالتحريم أن الحجة قول الله تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ (٤)، الآية فدل على الحصر في الإتيان في


(١) الجرح: ٧/ ٣٠٠.
(٢) وله ست وثمانون سنة.
(٣) ميزان: ٣/ ٦١١.
(٤) سورة: المؤمنون، الآية: ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>