والعرابة كأنه اسم موضوع من التعريف، وهو ما قبح من الكلام، ومنه الحديث:(لا تحل العرابة للمحرم) ويحتمل أن تكون من قولهم عربت معدته إذا فسدت.
ومنه الحديث:(أن رجلا أتاه فقال: إن ابن أخي عرب بطنه) وفي حديث بعضهم: (ما أوتي أحد من معاربة النساء ما أوتيته) كأنه أراد أسباب الجماع، وفي الحديث:(نهى عن بيع العربان) وهو أن يشتري السلعة، ويدفع شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب ذلك الشيء من الثمن، وإن بدا له فيه لم يرتجعه من صاحب السلعة، يقال: عربان، وعربون، منه الحديث:(فأعربوا فيها أربع مائة درهم) أي أسلفوا وهو من العربان، وفي الحديث:(إلا تنقشوا في خواتيمكم عربيا) أي لا تنقشوا فيها (محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وكان ابن عمر يكره أن ينقش في الخاتم القرآن عن عطاء: (كان يكره الإعراب في البيع) قال شمر: الإعراب في البيع، أن يقول الرجل لم أخذ هذا البيع بكذا فلك من مالي.