وفي الحديث:(كره ابن عباس العينة) هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها بأقل من الثمن الذي باعها به، وهذا مكروه فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضا/ عينة وهي أهون من الأولى، وهو جائز عند بعضهم، وسميت عينة لحصول النقد لأصحاب العينة، وذلك أن العين الحاضر هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر ليصل إليه من فوره.
وفي حديث علي رضي الله عنه:(أنه قاس العين ببيضة جعل عليها خطوطا وأراه إياها) هل يبصر الخطوط أم لا قلت: هي العين تلطم أو تبخص أو يصيبها شيء يضعف معه البصر فيعرف ما نقض منها ببيضة يخط عليها خطوط وتنصب على مسافة تلحقها الصحيحة ثم تنصب على مسافة تلحقها العليلة ويتعرف ما بها بين المسافتين فيكون ما يلزم الجاني بحسب ذلك، قال ابن عباس لا يقاس العين في يوم غيم إنما نهي عن ذلك لأن الضوء يختلف يوم الغيم في الساعة الواحدة فلا يصح القياس.
في حديث أم زرع:(زوجي عياياء) هو العنين الذي تعيبه مباضعة النساء ويقال له العنين والعجير الحريك، وقال العياياء من الإبل الذي لا يضرب ولا يلقح وكذلك هو من الرجال.