للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث: (كل مسلم عن مسلم محرم أخوان نصيران) قال ابن الأعرابي: يقال إنه لمحرم عنك: أي محرم أذاك عليه. ويقال: مسلم محرم، وهو الذي لم يحل من نفسه شيئًا يوقع به.

قال زهير: *وكم بالقنان من محل ومحرم*

وفي حديث عمر رضي الله عنه: (الصيام إحرام) قال شمر: إنما قال ذلك لاجتناب الصائم ما يثلم صومه. ويقال: للصائم محرم. قال الراعي: / [١٤٧/ أ]

قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا ... ودعا فلم أر مثله مخذولًا

قال أبو عمرو: أي صائمًا. ويقال: لم يحل من نفسه شيئًا يوقع به.

ويقال: للحالف محرم لتحرمه به.

ومن قول الحسن (في الفرجل يحرم في الغضب) أي يحلف.

وفي حديث عائشة: (كنت أطيبه لحله وحرمه) المعنى لإحرامه بالحج وحله من حرمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>