وفي الحديث:(كل مسلم عن مسلم محرم أخوان نصيران) قال ابن الأعرابي: يقال إنه لمحرم عنك: أي محرم أذاك عليه. ويقال: مسلم محرم، وهو الذي لم يحل من نفسه شيئًا يوقع به.
قال زهير: *وكم بالقنان من محل ومحرم*
وفي حديث عمر رضي الله عنه:(الصيام إحرام) قال شمر: إنما قال ذلك لاجتناب الصائم ما يثلم صومه. ويقال: للصائم محرم. قال الراعي: / [١٤٧/ أ]
قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا ... ودعا فلم أر مثله مخذولًا
قال أبو عمرو: أي صائمًا. ويقال: لم يحل من نفسه شيئًا يوقع به.
ويقال: للحالف محرم لتحرمه به.
ومن قول الحسن (في الفرجل يحرم في الغضب) أي يحلف.
وفي حديث عائشة:(كنت أطيبه لحله وحرمه) المعنى لإحرامه بالحج وحله من حرمه.