للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث: (أنه كان يبدو إلى هذه التلاع وانه أراد البداوة فأرسل إلى ناقة محرمة من إبل الصدقة) المحرمة: التي لم تركب ولم تذلل وسوط محرم لم ينعم دباغه، والرجل الساقط الذكر محرم أيضًا.

وفي حديث بعضهم: (إذا اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للكبرى) قال القتيبي: إذا امر بأمر فيه منفعة لعامة الناس ومضرة على خاص منهم قدمت منفعة العامة. وقال: ومثال ذلك: نهر يجري لشرب العامة وفي مجراه حائط لرجل وحمام بضربه هذا النهر فلا يترك إجراؤه من قبل هذه المضرة هذا وما أشبهه.

وفي الحديث (الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم الحرمة) أي: الغلمة يقال: استحرمت الماعزة إذا اشتهت الفحل فهي حرمي. أخبرنا ابن عمار عن أبي عمر عن [١٤٧/ ب] أبي العباس: يقال حرم الجماع إذا اشتهى/ كل ساعة.

وفي الحديث: (إن فلانًا كان حرمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحرمى معناه أن أشراف العرب الذين كانوا يتحمسون في دينهم، كان إذا حج أحدهم، لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم، ولم يطف إلا في ثيابه، فكان لكل شريف من أشراف العرب رجل من قريش، فكان كل واحد منهم حرمى صاحبه، كما يقال كري للمكتري، وكري للمكري، وخصيم للمخاصم والمخاصم، وقال غيره: المنسوب إلى الحرم من الناس حرمى، فإذا كان في غير الناس، قيل ثوب حرمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>