القسم) إلا التعذير الذي لا ينداه مكروه منه، وأصله من قول العرب: ضربه تحليلًا وضربه تعذيرًا إذا لم يبالغ في ضربه، وأصله في تحليل اليمين، وهو [١٧٠/ ب] أن يحلف ثم يستثني استثناء متصلًا، ثم جعل/ ذلك مثلًا لكل شيء يقل وقته وقال بعضهم: القول: ما قال: أبو عبيد، وذلك أن تفسيره جاء مرفوعًا في [حديث آخر قال:(من حرس ليلة من وراء المسلمين متطوعًا لمك يأخذه الشيطان، لم ير النار تمسه إلا تحلة القسم) قال الله تعالى: {وإن منكم إلا واردها} قال: وموضع القسم مردود إلى قوله: {فوربك لنحشرنهم} والعرب: تقسم، وتضمر المقسم به، ومنه قوله:{وإن منكم لمن ليبطئن} معناه: وإن منكم والله لمن ليبطئن، وكذلك قوله:{وإن منكم إلا واردها} والمعنى: وإن منكم والله.
وفي الحديث:(أحل بمن أحل بك) أي: بمن ترك الإحرام وأحل بك فقاتلك: ، فاحلل أنت أيضًا به فقاتله، وإن كنت محرمًا.
ومنه قول آخر:(وهو أن كل مسلم محرم عن أخيه المسلم، محرم عليه عرضه وحرمته، وماله يقول: فإذا احل رجل بما حرم عليه منك فادفعه عن نفسك بما قدرت عليه).
وفي حديث أبي الدرداء (أحلوا الله) أي: أسلموا له، والتفسير في الحديث (من حل بك فاحلل به) أي: فصر انت أيضًا حلالًا له.
وفي الحديث:(لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له) يقال: هو أن يطلق