للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل امرأته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد مواقعته إياها لتحل [١٧١/ أ] للزوج الأول، يقال: حللت له امرأته فأنا حال، وهو محلول له، / والمحل له، وقيل: سماه محلًا بقصده إلى التحليل وإن كانت لا تحل إذا كان هذا من قصده كما يسمى الرجل مشتريًا إذا قصد للشراء أو ساومه ولم يشتر بعد، وكما قال: (ولا بيع على بيع أخيه) فسماه بائعًا بالقصد والطلب وكما قال: (للمقبلين إلى مكة حجاج ولم يحجوا بعد) فسموا بالقصد. قال ذلك القتيبي.

وفي حديث عائشة: (أنها قالت لامرأة مرت بها ما أطول ذيلها فقال: اغتبتها، قومي إليها فتحلليها) يقال: تحللته واستحللته أي: سألته أن يجعلك في حل من قبله.

ومنه الحديث: (من كان عنده مظلمة من أخيه فليستحلله).

وفي الحديث: (أحلوا الله يغفر لكم) تفسيره في الحديث (أسلموا) هكذا روي - بالحاء - يقال حل الرجل إذا خرج من الحرم إلى الحل فكأنه يخرج من ضيق الشرك إلى سعة الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>