المصلِّيةُ؟ والأظهَرُ: أنَّ الخِطَابَ لهما جميعًا، وهو للمصلِّيةِ منهما أظهَرُ؛ لأنَّها أحوَجُ للتنبيهِ على هذا؛ لأنَّ في الصلاةِ شُغْلًا، فيَغلِبُ على ظنِّ المصلِّي كراهةُ حعلِ السِّلاحِ أو تَرْكُهُ ترخُّصًا، وأمَّا الحارسةُ: فالأصلُ أنَّها لا تحرُسُ إلَّا بسِلَاحٍ.
ثم إنَّ حملَ السِّلَاحِ جاء في سِياقِ صلاةِ الخوف، والألصَقُ به المُصلِّي لا غيرُه؛ لأنَّ غيرَهُ يُؤمَرُ به مِن غيرِ حاجةٍ لذِكْرِ الصلاةِ ولا حراسةِ المُصلِّينَ؛ لأنَّه مأمورٌ بأن يَحمِيَ نفسَه قبلَ غبرِه، ويدخُلُ غيرُ المصلِّي في وجوبِ حمل السِّلاحِ عندَ الخوفِ وخشيةِ مَيْلِ العدوِّ مِن بابِ أَوْلى.
ويعضُدُ أنَّ الخِطابَ أَوْلى مَن يدخُلُ فيه المصلِّي: أنَّ اللهَ رَخَّصَ في وضعِهِ في حالِ الأذى؛ كالمطَرِ والمرَض، فلو كان الخطابُ لغيرِ المصلِّي، وهو الحارِسُ، لكان هذا دليلًا على الرُّخْصةِ للمصلِّي في تَرْكِه؛ لأنَّه لم يُخاطَبْ بحملِ السِّلاحِ أصلًا، ولم يُؤمَرْ به، والحارسُ رُخِّصَ له في تَرْكِ السِّلاحِ عندَ الأذى؛ فعلى هذا: لا يَبقى أحدٌ مِنَ المُسلِمينَ يَحمِلُ السِّلاحَ؛ لا المُصلِّي ولا الحارسُ، وما شُرِعَت صلاةُ الخوفِ إلَّا لحِفظِ النَّفْسِ والمال، وتخصيصُ الخطابِ بالحارسِ يُخالِفُ هذا المَقصَدَ.
وقال: إنَّ الخطابَ للطائفةِ المصلِّية، الشافعيُّ في أحدِ قولَيْه.