للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بُؤسًا قَط؟ يقولُ: لا وعِزتكَ وجَلالِكَ (١).

وفي الصحيحِ: قولُ أيوب : "بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِن لَا غِنَى بِي عَن بَرَكَتِكَ" (٢).

وقد جاء عن غيرِ واحدٍ مِن الصحابةِ القَسَمُ بصِفةِ مِن صِفاتِ الله، منهم أبو مسعودٍ؛ فقد دخَل أبو مسعودِ على حُذَيفةَ، فقال له: "اعهَدْ إِليَّ، فَقَالَ لَهُ: ألَم يأتِكَ الْيَقِين؟ قَالَ: بَلَى وَعِزةِ رَبِّي، قَالَ: فَاعلَم أن الضلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أن تَعرِفَ مَا كنتَ تُنكِرُ، وَأن تُنْكِرَ مَا كُنتَ تَعرِف، وإياكَ وَالتَّلَوُّنَ؛ فإنَّ دينَ اللهِ وَاحِدٌ" (٣).

وقد روى البيهقي، عن أبي عِياضٍ؛ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ عن الخمرِ؟ فقال: "لَا، وَسَمْعِ اللهِ ﷿، لَا يَحِل بيعهَا وَلَا ابتياعُهَا" (٤).

الحلفُ بالقرآنِ:

وقد أجاز بعضُ الصحابةِ الحَلِفَ بالقرآنِ وسورة مِن القرآنِ؛ كما جاء عن ابنِ مسعود، ولا يُعلَمُ مَن خالَفَه.

وقد ضَعفَ بعضُ العلماءِ - كابنِ رُشد وغيرِه - مَنعَ الحلفِ بصِفَاتِ الله، وما جاء عن ابنِ مسعودِ مِن منعِهِ الحَلِفَ بعِزةِ الله، فلا يصح؛ فقد رواهُ الطَّبَرانيّ وأبو نُعَيمٍ؛ مِن حديثِ المَسعودي، عن عَوْن، عنه؛ قال: "لَا تَحلِفُوا بِحَلفِ الشَّيطَان؛ أن يَقُولَ أَحَدكُم: وَعِزةِ الله، وَلَكِن قُولُوا كَما قَالَ الله ﷿: وَاللهِ رَبِّ العِزَّةِ" (٥).


(١) أخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (٤٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٩) (١/ ٦٤).
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٢).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٢).
(٥) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨٨٩٠)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>