للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك: فإنَّ الأختينِ الاثنتَيْنِ يأخُذَانِ الثلُثَيْنِ عندَ عدمِ الفرعِ الوارثِ؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، فالبنتانِ أَوْلى مِن الأخَتَيْنِ بذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.

ميراثُ الأبوَيْنِ:

ذكَرَ اللهُ ميراثَ الأبوينِ فجعَلَهُ على حالَيْنِ:

الأُولى: مع ولدِ الميِّتِ واحدًا أو أكثَرَ، لهما السدُسُ، والأمُّ مع جمعِ الإخوةِ ولو مِن غيرِ ولدٍ للميِّتِ تأخُذُ السدُسَ.

الثانيةُ: عندَ عدمِ الولدِ وولدِ الابنِ للميِّتِ والجمعِ مِن الإخوةِ جعَلَ للأمِّ الثلُثَ.

ولهما حالٌ ثالثةٌ تُؤخَذُ مِن الأثرِ ومفهومِ الآية، وهي مع الزوجِ والأبوَين، أو الزوجةِ والأبوَيْن، فللأمِّ ثلُثُ الباقي، لا ثلُثُ المالِ المتروكِ كاملًا، بعدَ فرصِ الزوجَيْنِ على الصحيحِ؛ لأنَّ اللهَ قال في الأمِّ: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، ولم يقُلْ سبحانَه: (ثلُثُ ما تَرَكَ)؛ كما في المواضِعِ السابقةِ: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، ولأنَّ إعطاءَ الأمِّ الثلُثَ ممَّا ترَكَ بعدَ فرضِ الزوجِ النصفِ: يجعَل الأبَ يأخُذُ السدُسَ، فتأخُذُ الأمُّ ضِعْفَيْه، والأصلُ عندَ استواءِ الدرجةِ في الإخوةِ والأولادِ: أنَّه للذَّكَرِ مِثلُ حظِّ الأُنثيَيْن، والأبُ والأمُّ هنا متساويان، فالأصلُ تَسَاوِيهما في الإرثِ في السدُسِ مع الأولاد، أو زيادةُ الأبِ على الأمِّ بفرضٍ وتعصيبٍ أو تعصيبٍ.

وهذا الذي عليه جمهورُ السلفِ والخَلَفِ؛ أنَّ للأمِّ ثلُثَ الباقي،

<<  <  ج: ص:  >  >>