للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراطُ الحَوْلِ للزكاة:

وإذا كسَبَ الإنسانُ مالًا يَبلُغُ نصابًا بنفسِهِ عندَ كسبِهِ، ولم يكنْ لدَيْهِ مالٌ مِن قبلُ، فلا زكاةَ عليهِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، ويَبدَأُ حولُهُ مِن وَقتِ كَسْبِه؛ لعمومِ الحديثِ وعملِ الصحابةِ وفتواهُم؛ كأبي بكرٍ وعليٍّ وابنِ عُمرَ وعائشةَ.

المالُ المكتسَبُ أثناء الحَوْلِ:

ومَن كان لدَيْهِ مالٌ غيرُ المكتسَبِ وقد بلَغَ مالُهُ الذي عندَهُ نصابًا، ثمَّ اكتسَبَ مالًا في أثناءِ الحولِ، فلا يخلُو المالُ المكتسَبُ مِن أحوالٍ:

الأولى: إنْ كانَ المالُ المستفادُ مِن جِنْسِ مالِهِ الذي عندَهُ مِن قبلُ، وهو نماءٌ له؛ كنماءِ التِّجارةِ وكَسْبِها بالمضارَبةِ، ونماءِ الماشيةِ منها، فهذا المالُ المكتسَبُ يَتْبَعُ حَوْلَ أصلِ مالِه؛ لأنَّ المكتَسَبَ فرعٌ له، فيأخُذُ حكمَ أصلِهِ؛ وهذا قول عامَّةِ العلماءِ، ولا يُعرَفُ في السلفِ والأئمَّةِ الأربعةِ مخالِفٌ، ومثلُ هذا النماءِ في المالِ يشقُّ حسابُهُ وجعلُ حولٍ خاصٍّ به، ومِثْلُهُ: لو كان لا بُدَّ مِن نَقْلِهِ لِشِدَّةِ الحاجةِ إليه، فنماءُ الماشيةِ كثيرٌ في أثناءِ حولِها، ونماءُ التجارةِ ربما يكونُ كلَّ يومٍ عندَ أهلِ المالِ الوفيرِ والتجارةِ الواسعةِ.

الثانيةُ: إذا كان المالُ مِن غيرِ جِنسِ المالِ المكتسَبِ؛ كأنْ يكونَ كسَبَ عقارًا، ومالُهُ نَقْدٌ أو اكتسَبَ نقدًا ومالُهُ عروضٌ، فقد اختلَفَ العلماءُ حولَ المالِ المكتسَبِ ونصابِهِ: هل يَتْبَعُ مالَ صاحِبِهِ، أم يَنْفرِدُ المالُ المكتسَبُ بحَوْلٍ جديدٍ، ونصابٍ جديدٍ؟ ذهَبَ جمهورُ العلماءِ: إلى أنهُ يستقِلُّ بنفسِهِ بحولٍ ونصابٍ جديدَيْنِ؛ وهو مرويٌّ عن أبي بكرٍ وعُمَرَ وعثمانَ وعليٍّ.

وذهَبَ أحمدُ - في روايةٍ -: أنَّه يُزكَّى حينَ استفادتِهِ؛ وهو مرويٌّ عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، ومعاويةَ، والأوزاعيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>