واشترَطَ الشافعيُّ في الحِرَابةِ في المِصْرِ والبلدِ: أنْ يكونَ للمحارِبةِ شوكةٌ تَقهَرُ مع انقطاعِ الغوث، وهذا المعنى صحيحٌ، فإنَّه لا يُتصوَّرُ خوفُ مَن أُخِذَ مالُهُ مِن جيبِه في السوقِ أو في طريقِ الناسِ.
قصدُ التخويفِ في الحِرابةِ:
ولا يُشترَطُ في الحِرابةِ السلاحُ؛ فإنَّ الخوفَ يتحقَّقُ بقطعِ الطريقِ والخطفِ وما يَتْبَعُ ذلك مِن مَظِنَّةِ الخنقِ أو الضربِ أو الحرقِ؛ وإنَّما الشرطُ الذي يتحقَّقُ معه وصفُ الحِرابةِ: القوةُ والقهرُ.
واشترَطَ السلاحَ أبو حنيفةَ خلافًا لجمهورِ العلماءِ.