للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن مالِه، وإنْ لم يكُن له مالٌ، سقَطَ عنه، لأنَّ الصيامَ حقٌّ لله، وقال بالإطعامِ عنِ الميِّتِ مجاهدٌ وغيرُه.

وقولُه تعالى: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾؛ يعني: غُفْرانًا مِن اللهِ لذلك الذنبِ، ودلك رحمةً مِن اللهِ أنْ جعَلَ لهذا الجُرْمِ - وهو القتلُ - كَفَّارةً، وإلَّا فيَبْقَى أثرُهُ في النفسِ إلى موتِ فاعلِه، ولو كانَ القتلُ خطأً فإنَّ النفسَ المؤمِنةَ لها عَظَمةٌ عندَ اللهِ وعندَ المؤمنينَ.

* * *

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

بعدَ ما ذكَرَ اللهُ القتلَ الخطأَ، ذكَرَ القتلَ العمدَ، وبيَّنَ خطَرَهُ، ولم يَذكُرِ اللهُ وعيدًا على فِعْلٍ بعدَ الكفرِ كما ذكَرَهُ في وعيدِ القتلِ العمدِ في هذه الآيةِ.

قتلُ العمدِ ومعناه:

وقتلُ العمدِ هو التسبُّبُ في موتِ أحدٍ، مع قَصْدِ إزهاقِ النَّفْس، بسلاحٍ وغيرِ سلاحٍ؛ فالسلاحُ: كلُّ ما صحَّ استعمالُهُ للإزهاقِ ولو كان إبرةً، وغيرُ السلاحِ: كالخَنقِ وحبسٍ النَّفَسِ بالثَّوْبِ أو اليدِ أو الحبل، ونحوِ ذلك.

توافُرُ قصدِ القتلِ:

وإذا توافَرَ في القتلِ القصدُ، كَفَى في وصفِ القتلِ بالعمدِ ولو بأدنى سببٍ، وإذا توافَرَ السلاحُ القاتلُ وتُيُقِّنَ مِنِ انتِفاءِ القصد، لم يُسَمَّ القتلُ عمدًا؛ كمَن يَقتلُ بالسيفِ أو الرَّصَاصِ أو السهمِ رجُلًا، وهو يُرِيدُ صيدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>