للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إطلاقُ ألفاظٍ تحتمِلُ الكفر والإسلامَ:

ويَدخُلُ في حُكْمِ هذا مَن يُرِيدُ عدلَ الإسلامِ وحُكْمَهُ، ويُطلِقُ عباراتٍ تَحتمِلُ الكفرَ؛ يَظُنُّ أنَّها تعني الإسلامَ، فهو يُريدُ الخروجَ مِن الكفرِ والظلمِ، ولم يُعبِّرْ إلَّا لما يَسْمَعُهُ مِن الناسِ؛ كمَنْ يُريدُ الخروجَ مِن الكفرِ والظلمِ، ويُطلِقُ طلَبَ الحريَّةِ بلا قيدٍ، أو طَلَبَ الديمقراطيَّة، ويظُنُّها شُورَى؛ فهؤلاءِ غالبًا يُفكِّرونَ فيما خرَجُوا مِه أكثَرَ ممَّا يفكِّرون فيما يُريدونَ الدخولَ إليه، وأحوالُ هؤلاءِ تُحمَلُ على حُسْنِ القصدِ، لا على خطَأِ العبارةِ؛ حتَّى يُبِيَّنَ لهم أو يستبينَ القولُ والمعنى الحقُّ فيما يتلفَّظونَ به.

الثانيةُ: إنْ كان قتلُهُ بسببِ شيءٍ مِن معاملاتِهِ الخاصَّةِ؛ كبيعِه وشرائِهِ لنفسِه، ومُتْعَتِهِ الخاصَّةِ به وَأهلِه: فديتُهُ في عاقِلَتِهِ أو في مالِه.

العاقلةُ وديةُ العمدِ:

والعاقلةُ لا تَحمِلُ ديةَ قتلِ العمدِ عندَ عامَّةِ العلماءِ، وحكى بعضُهم الاتِّفاقَ على أنَّها في مالِ القاتلِ، لا عاقلتِه، إلَّا إن أرادَتِ العاقلةُ إحسانًا؛ لأنَّ العمدَ يُحتاجُ معه إلى تأديبِ المُعتدِي، لا رفعِ الكُلْفةِ عنه، ولا تأديبِ العاقلة، بخلافِ الخطأِ؛ ففيه رفعُ الحرَجِ عن المخطئ، ومُواساةُ عاقلتِه له.

ثمَّ ذكَرَ اللهُ بعدَ ذلك حالتَيْنِ مِن قتلِ الخطأِ:

الأُولى: في قولِه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، والمرادُ: مَن كان مِن المؤمِنِينَ، ولكنَّه بَقِيَ بينَ الكافِرِينَ ولم يُهاجِرْ، أو قُتِلَ لأنَّه كان يَصِلُ قومَهُ المشرِكِينَ المُحارِبِينَ رَحِمًا وقَرَابَةً، فقُتِلَ بالخطأِ وَسْطَهم، فيجبُ على قاتلِهِ عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وليس لأهلِه ديةٌ؛ لكونِهم مُحارِبِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>