للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموافقَ للسُّنَّةِ إذا تضمَّنَ شِركًا في النيَّةِ ولو كان يسيرًا، ولكنْ قد يَقبَلُ اللهُ العملَ الذي فيه شائبةُ بدعةٍ يسيرةٍ إذا أخلَصَ صاحِبُهُ فيه للهِ؛ فمَن عَمِلَ عملًا مشروعًا، ولكنِ ابتَدَعَ في وصفِهِ أو زمنِهِ أو مكانِه، فيُؤجَرُ على القَدْرِ الذي تابَعَ فيه، ويأثم بقدرِ المخالَفةِ؛ كمَن يُسبِّحُ ويَحمَدُ ويُكبِّرُ خمسينَ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ؛ فهذا العددُ لم يَرِدْ فيه دليلٌ، فقد شابَ السُّنَّةَ بشائبةِ بدعةٍ، يُقبَلُ منه الذِّكْرُ ويُؤجَرُ عليه، ولا يُؤجَرُ ويأثمُ على بدعتِه، ولو كان هذا الخَلْطُ في إخلاصِهِ لَمَا تُقُبِّلَ منه شيءٌ من عَمَلِهِ.

أنواعُ البدعةِ باعتبار الثواب:

والبدعةُ لا يُؤجَرُ عليها صاحِبُها؛ وإنَّما يُؤجَرُ على ما خالَطَها مِن السُّنَّةِ؛ ولهذا فإنَّ البدعةَ باعتبارِ الإثابةِ عليها وعدمِها على نوعَيْنِ:

الأولُ: بدعةٌ مُحدَثةٌ أصليَّةٌ، فلم تأتِ بها سُنَّةٌ؛ كبدعةِ الرقصِ للرجال، وكذا الغناءُ والتصفيقُ في الأيامِ والأزمنةِ الفاضلةِ عندَ بعضِ المُبتَدِعةِ؛ فهذا عملٌ لا يُقبَل منه شيءٌ ولو أخلَصَ فيه، ويأثَمُ به فاعلُهُ بمقدارِ بدعتِهِ وعِلْمِهِ بها وتقصيرِهِ في رفعِ جهالتِهِ عن نفسِه.

وأعظَمُ مِن ذلك البدعُ الكبرَى في أصولِ الدِّينِ.

الثاني: بدعةٌ إضافيَّةٌ، دَلَّ الدليلُ على ثبوتِ أصلِها، ولم يدُلَّ الدليلُ على ثبوتِ ما أُضِيفَتْ إليه؛ كمَن يُضِيفُ ذِكْرَ اللهِ وقراءةَ القرآنِ إلى مناسباتٍ وأزمنةٍ لا دليلَ عليها؛ كمَن يقرأُ القرآنَ في المآتِمِ والعزاءِ والمَوْلِدِ وليلةِ الإسراءِ والمِعراجِ؛ فهؤلاء لا يَخلُونَ مِن حالتَيْنِ:

الحالةُ الأُولى: إنْ فعَلُوا ما فعَلُوهُ عن جهلٍ وحُسنِ قصدٍ، فإنَّهم يُؤجَرُونَ على ما خالَطَ البِدْعةَ مِن السُّنَّةِ، ولا يُؤجَرونَ على البِدْعةِ المُخالِطةِ للسُّنَّة، ويرتفعُ عنهم الإثم بمقدارِ قيامِ الجهلِ والعذرِ فيهم.

الحالةُ الثانيةُ: إنْ فعَلُوا ما فعَلُوهُ عن علمٍ وسُوءِ قصدٍ، فيُحْدِثُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>