وقد روى البُوَيْطِيُّ عن الشافعيِّ ذلك؛ أنَّ الحاملَ لا إطعامَ عليها، وهي كالمريضِ تقضي عِدَّةً مِن أيَّامٍ أُخَرَ.
مقدارُ الإطعامِ عن رمضانَ:
وقولُه: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾: الفِدْيةُ: الجزاءُ؛ فَدَيْتُ هذا بهذا؛ أيْ: جزَيْتُهُ به، وأعطيتُهُ بدلًا منه.
وأكثرُ مفسِّري السَّلَفِ يجعَلونَ الطعامَ مقدارَ نصفِ صاعٍ؛ لأنَّه هو الغالبُ في حدِّ الكفايةِ لطعامِ الواحدِ، وليس المرادُ به هو عدَمَ جوازِ ما دونَه حتَّى لو كَفَى المسكينَ، فلا أحدَ مِن السَّلفِ ينفي اعتبارَ الكفايةِ، فلو كَفَي المُدُّ للجائعِ، جاز.
ولم يأتِ تقديرُ الإطعامِ عن رسولِ اللهِ ﷺ بشيءٍ.
وقولُه: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ﴾، فأحالَ الأمرَ إلى الفداءِ، وهو الجزاءُ المساوي، وهذا إحالةٌ إلى العُرْفِ؛ فكما أنَّه لم يقيِّدْ أَمْرَ الإطعامِ بجنسٍ أو نوعٍ، فهو لم يحدِّدْ مقدارَهُ، فالاعتبارُ إنَّما هو بما جرَتْ عليه العادةُ، فيُطعِمونَ مِن أوسطِ ما يُطعِمون أَهْلِيهم.