للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل ذلك المرأة وعمَّتها، والمرأة وخالتها: يحرم الجمع بينهما بالاتِّفاق؛ حكاه الشافعيُّ وغيره، ويجوز الانفرادُ بالواحدة منهنَّ ثمَّ الانفراد بالأخرى.

الجمع بين الأختين الأمتَيْنِ:

واختلف العلماء في الجمع بين الأختين الأمتين بالوطء على قولين:

القول الأول: التحريم؛ وهو قول جمهور الفقهاء، وبه قضى عليٌّ والزبير وابن مسعودٍ.

وقد روى مالكٌ في "الموطَّأ"، عَنْ قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ؛ أنَّ رَجُلًا سألَ عُثمانَ بنَ عفَّانَ: عن الأُخْتَيْنِ مِن مِلكِ اليَمينِ: هل يُجْمَعُ بينهُما؟ فَقالَ عُثْمَانُ: أحَلَّتْهُما آيَةٌ، وَحَرَّمَتهُما آيةٌ، وَمَا كُنتُ لأصْنَعَ ذلك، فخرج من عندِه، فلقيَ رَجُلًا مِن أصْحَاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألهُ عَنْ ذلك، فَقَال: لوْ كانَ إليَّ مِنَ الأَمْر شَيءٌ، ثمَّ وجدتُ أحدًا فعل ذلك، لجَعلتُهُ نكالًا.

قال مالكٌ: قال ابن شهابٍ: أُراهُ عليَّ بن أبي طالبٍ؛ قال: وبلغني عَنِ الزُّبير بنِ العوَّام مثلُ ذلك" (١).

وروى ابن أبي حاتمٍ، عن عبد الله بن أبي عُتْبَة، عن ابن مسْعُودٍ: "أنَّهُ سُئِلَ عن الرَّجُلِ يجمع بين الأختين الأمَتَين، فكرهه، فقال: يقول اللهُ تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤]؟ فقال له ابن مسْعُودٍ: بعيرُكَ أيضًا ممَّا ملكت يمينُك! " (٢).

وروى مَسْروقٌ: قال ابن مسعودٍ: يحرُمُ من الإماء ما يحرُمُ من الحرائر إلا العَدَد" (٣).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (عبد الباقي) (٣٤, ٣٥) (٢/ ٥٣٨, ٥٣٩).
(٢) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩١٤).
(٣) "تفسير ابن المنذر" (٢/ ٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>