للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ النبيَّ تُوُفِّيَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ (١).

إسقاطُ المرأةِ لحقِّها:

وهذا في كلِّ امرأةٍ تَرى زُهْدَ زَوْجِها فيها، فتَرغَب في البقاءِ معَهُ، فيتَصالَحانِ على إسقاطِ ما بينَهما مِن واجبِ المَبِيت، وتَبقى على النفقةِ والسُّكْنى، والزُّهْد قد يكونُ لسببٍ فيها؛ كسُوءِ خلُقِها، أو مَرَضِها، أو كِبَرِها، أو دَمَامَتِها، أو لسببٍ فيه؛ ككِبَرِه، أو مَرَضِه، أو ضَعْفِ نفسِهِ نحوَها.

ورُوِى هذا المعنى عن عمرَ وعليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ وغيرِهم مِنَ الصَّحابةِ والسَّلَفِ.

نشوز الزوجِ:

والنشوز هو المَيْل بسببِ البُغْضِ أوِ الكُرْهِ أوِ انصرافِ النفسِ بلا موجِبٍ ظاهرٍ، ويكونُ النشوزُ بحقٍّ أو بباطلٍ، ولا يُتصوَّر ميلُ النبيِّ إلَّا بالحقِّ؛ لأنَّ له أن يطلِّقَ زوجتَهُ وله أن يمسِكَها، وقد يَمِيلُ الرجلُ عن زوجتِه نَفْسًا، فيَرَى عدَمَ قيامِها بحقِّه، ويَتْبَعُهُ تقصيرُهُ بحقِّها لو بَقِيَ معَها، فمِنَ العدلِ والحقِّ تطليقُها، فلمَّا ظَنَّتْ سَوْدَة ذلك مِن نفسِها ومنه ، تصالَحَت معه سَوْدةُ على إسقاطِ حقِّها في المبيت، وجعَلَتْ يومَها لأحبِّ أزواجِه، وهي عائشةُ، فلا يجدُ النبيُّ بعدَ ذلك حرَجًا مِن بقائِها.

وإذا غُلِبَ الرَّجُل على نفسِهِ بأمرٍ، وخَشِيَ مِن تركِ الواجباتِ وفِعْلِ


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>