وأهلُ الذِّمَّةِ لا يجوزُ أخذُهُمْ بجريرةِ غيرِهم مِن الكفارِ، ولو كانوا على دِينٍ واحدٍ، ما لم يواطَؤُوا مع أهلِ الحربِ، فيُؤاخَذونَ بذلك، وإذا كان يُؤاخَذُ المنافقُ الجاسوس، فالذميُّ مِن بابِ أَولى، وهذا بالاتِّفاقِ.
لا يُؤاخذُ المسلمُ بجريرة قومِهِ:
وأمَّا المسلمُ في وَسَطِ المسلِمينَ، فلا يُؤاخَذ بجريرةِ غيرِه مِن قبيلتِهِ وعشيرتِه؛ كلُّ امرئٍ بما كسَبَ رهينٌ.