للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُخالِفَ أبا بكرٍ في رأيِ رآهُ؛ رواهُ ابنُ جريرٍ وغيرُه (١)؛ ورواهُ طاوسٌ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن عمرَ؛ أخرَجَهُ ابن أبي حاتمٍ وابنُ جريرٍ (٢).

وبهذا قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ وزيدُ بنُ ثابتٍ وابنُ عبَّاسٍ وأهلُ المدينةِ والعراقِ والفقهاءُ السبعةُ والأئمَّةُ الأربعةُ، وحَكَى بعضُ الأئمَّةِ الإجماعَ على هذا.

روى أبو إسحاقَ، عن سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ: أنَّهم اتَّفَقُوا على هذا؛ أخرَجَهُ ابنُ جريرٍ وغيرُه (٣).

ميراثُ الكَلَالَةِ:

واللهُ قد ذكَرَ ميراثَ الإخوةِ الأشقَّاءِ والإخوةِ لأبٍ في آيةِ الكَلالةِ؛ فللأُخْتِ الواحدةِ مِن أخِيها النِّصْفُ، وللاثنتَيْنِ منه الثلُثان، والأخُ يَرِثُها إنْ لم يكُنْ لها ولَدٌ، وهذا يختلِفُ عن حُكْمِ الإخوةِ في هذه الآيةِ؛ فدَلَّ على أنَّ الإخوةَ في آيةِ البابِ هم الإخوةُ لأمٍّ، وأنَّ حُكْمَ الإخوةِ هنا غيرُ حُكْمِ الإخوةِ هناك، ولا نَسْخَ بينَ الآيتَيْنِ.

ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ ما يُخالِفُ ذلك: أنَّه مَن لا والِدَ له فقطْ.

والصحيحُ عنه: ما يُوافِقُ الخلفاءَ؛ فإنَّ الآيةَ فسَّرَتْ معنى الكلالةِ في قولِه: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، فذكَرَ مَن يَرِثُهُ، وهم الإخوةُ، وهذا لا يكونُ إلا عندَ فقْدِ الأصلِ وهو الوالدُ، والفروعِ وهي الأبناءُ والبناتُ.

وقولُه تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ والمقصودُ بالأخ والأختِ هنا هو مِن الأمِّ بالإجماعِ، قرَأَها سعدُ: (أختٌ لأمٍّ) (٤)، ورواهُ قتادةُ


(١) "تفسير الطبري" (٦/ ٤٧٥)، و"تفسير ابن كثير" (٢/ ٢٣٠).
(٢) "تفسير الطبرى" (٦/ ٤٨٠)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٨٧).
(٣) "تفسير الطبري" (٦/ ٤٧٨)، و"تفسير ابن المنذر" (٢/ ٥٩٤).
(٤) "تفسير الطبري" (٦/ ٤٨٣)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>