الآيةِ مَجرى العادةِ والسلامة، لا مجرى الشذوذِ والمرض، كمَن تخرُجُ فَضَلاتُهُ مِن غيرِ السبيلَيْنِ لمرضٍ أو عاهةٍ، فالحُكْمُ واحدٌ.
الخارجُ مِن غيرِ السبيلَيْنِ:
وما خرَجَ مِن البدنِ مِن غيرِ السبيلَيْن، لا الخارجُ منهما ولو مِن غيرِهما: لا يَنقُضُ الوضوءَ؛ كالقَيْءِ والرُّعَاف، فضلًا عن النُّخَامةِ والبُزَاقِ، ولو أنتَنَ رِيحُها.
الخارجُ مِن السبيلَيْنِ غيرُ النجسِ:
وقد اتَّفَقَ العلماءُ في نقضِ الوضوءِ بما خرَجَ مِن السبيلَيْنِ مِن النجاسةِ والمَنِيِّ، واختلَفُوا فيما خرَجَ منهما وليس بنجسٍ، أو مِن غيرِهما؛ سواءٌ كان نجسًا أو ليس بنجسٍ؛ كرُطُوبةِ فَرْجِ المرأةِ والرُّعَافِ والقيءِ والحِجَامةِ والفَصْدِ؛ لاختلافِهم في علةِ النقضِ في الآية والأحاديثِ: