للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآيةِ مَجرى العادةِ والسلامة، لا مجرى الشذوذِ والمرض، كمَن تخرُجُ فَضَلاتُهُ مِن غيرِ السبيلَيْنِ لمرضٍ أو عاهةٍ، فالحُكْمُ واحدٌ.

الخارجُ مِن غيرِ السبيلَيْنِ:

وما خرَجَ مِن البدنِ مِن غيرِ السبيلَيْن، لا الخارجُ منهما ولو مِن غيرِهما: لا يَنقُضُ الوضوءَ؛ كالقَيْءِ والرُّعَاف، فضلًا عن النُّخَامةِ والبُزَاقِ، ولو أنتَنَ رِيحُها.

الخارجُ مِن السبيلَيْنِ غيرُ النجسِ:

وقد اتَّفَقَ العلماءُ في نقضِ الوضوءِ بما خرَجَ مِن السبيلَيْنِ مِن النجاسةِ والمَنِيِّ، واختلَفُوا فيما خرَجَ منهما وليس بنجسٍ، أو مِن غيرِهما؛ سواءٌ كان نجسًا أو ليس بنجسٍ؛ كرُطُوبةِ فَرْجِ المرأةِ والرُّعَافِ والقيءِ والحِجَامةِ والفَصْدِ؛ لاختلافِهم في علةِ النقضِ في الآية والأحاديثِ:

فمنهم: مَن علَّقَ الحُكْمَ بالمَخرَجِ؛ كالشافعيِّ وأصحابِه.

ومنهم: مَن علَّقَه بالخارجِ؛ كمالكٍ وأصحابِه.

ومنهم: مَن علَّقَهُ بهما جميعًا؛ فجعَلَ الوضوءَ ينتقِضُ بما خرَجَ مِن محلِّ النجاسةِ ولو كان طاهرًا؛ لأنَّ الممرَّ يُنَجِّسُهُ، وجعَلَ كلَّ نجسٍ ينقُضُ الوضوءَ ولو مِن مَخرَجٍ طاهرٍ؛ كالرُّعافِ والحجامةِ والفصدِ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ وأحمدَ.

وفي رطوبةِ المرأةِ عندَ أحمدَ وغيرِهِ اختلافٌ.

ولأنَّ مالكًا وأصحابَهُ عَلَّقُوا العِلةَ بالخارج؛ فلا ينتقِضُ الوضوءُ عندَهم بخروجِ الحَصَاةِ مِن الدُّبُر، وكذا الدودة والمَعْدِنُ والخيطُ والشَّعْرُ.

والشافعيُّ عَلَّقَهُ بالمَخرَجِ؛ فيَرَى كلَّ ما خرَجَ مِن السبيلَيْنِ ناقضًا، وما خرَجَ من غيرِهما لا ينقضُ؛ كالدمِ والرُّعَاف، والقيءِ والحِجامةِ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>